الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
162
كفاية الأصول ( فارسى )
فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول ، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، و لذلك إيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط فى الحقيقة واحد ، و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ، و بقاء إطلاق الشرط فى كل منهما على حاله ، و إن كان بناء العرف و الاذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم . الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ،